203

Badr Tamam

البدر التمام شرح بلوغ المرام

Soruşturmacı

علي بن عبد الله الزبن

Yayıncı

دار هجر

Baskı

الأولى

Türler

وأما كونه من الخصائص، فهو قريب إلا أنه يبعده أنه عن جماع وقد اختلط بمني المرأة، فلم يستقم كونه منه وحده حتى يكون من الخصائص، وقد أجيب عنه بأنه يجوز أن يكون عن احتلام، وهو جائز عليه ﷺ، ولا نسلم أنه إنما يكون من تلعب الشيطان، وقد أجير منه فإنه قد يكون من فيضان الشهوة واستحكامها، أو أنه قد وقع منه (أ) مقدمات جماع، فسقط من المني شيء على الثوب، ويرد على من عدا أبي حنيفة تعارض حديث الفرك وحديث الغسل، ويجاب على (ب) أصل من قال بنجاسته بأن الغسل مع الرطوبة كاف، وأما إذا كان يابسا فالفرك لتزول العين ثم الغسل قياسا على سائر النجاسات ولم يكن في الحديث حصر على الفرك حتى يدفع القياس.
وأما على من قال بطهارته فيقول: الغسل للندب لأجل التنظيف وليس للوجوب واستدل بعض الشافعية على (طهارة) (جـ) رطوبة فرج المرأة بالفرك.
قال: ومن قال إن المني لا يسلم من المذي فيتنجس به لم يصب، لأن الشهوة إذا اشتدت خرج النبي دون المذي والبول كحالة الاحتلام (١)، وحكي عن بعض الشافعية أنه قال بنجاسة مني المرأة دون الرجل، وبعضهم بأن المجتمع من المرأة والرجل نجس، وهو قول شاذ وعلى القول بطهارته في حل أكله وجهان (٢)،

(أ) في جـ: عن.
(ب) في هـ: عن.
(جـ) بهامش الأصل.

(١) الفتح ١/ ٣٣٣، قال ابن قدامة في المغني في رطوبة فرج المرأة احتمالان:
١ - نجس لأنّه في الفرج لا يخلق منه الولد. أشبه المذي.
٢ - طاهر لأن عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ وهو من جماع. فإنه ما احتلم نبي قط وهو يلاقي رطوبة فرج المرأة، ولأننا لو حكمنا بنجاسة فرج المرأة لحكمنا بنجاسة منيها، لأنه يخرج من فرجها فيتنجس برطوبته. وقال القاضي: ما أصاب منه في حال الجماع فهو نجس لأنه لا يسلم من المذي وهو نجس، لا يصح التعليل فإن الشهوة إذا اشتدت خرج المني دون المذي كما في الاحتلام. المغني ٢/ ٨٨.
(٢) انظر شرح مسلم ١/ ٥٨٦.

1 / 165