فأما قضاء حاجة من الظلمة عامة أو خاصة له أو لغيره دنياوية يخشى ضررا أو تلفا إذا تركها فيجوز الوصول إليهم لأجلها وقضائها منهم، ويجب حيث لم يؤدي قضاءها منهم إلى منكر غير الوصول إليهم وغلب بظنه أنهم يعصوا بها بغير أنكر منها ولا منكر مثلها لقولها تعالى: {إلا أن تتقوا منهم تقاة} وقوله تعالى فيما حكى عن أهل الكهف عليهم السلام وهم في حال بعثهم لأحدهم يعتقدون كفر أهل المدينة بناء على الأصل الأول الذي كان من كفر أهلها يوم خرجوا منها فقال تعالى حاكيا ما أجازه لهم، وما قص تعالى في كتابنا فهو شريعة لنا جديدة، فقال تعالى في ذلك وجوازه: {فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا * إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا} وفي ذلك روى السيد الإمام أبو طالب يحيى بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن العباس يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من مشى في حاجة أخيه المسلم فبالغ فيها قضيت أو لم تقضى كتبت له عبادة سنة))(1).
وروى السيد أبو طالب عليه السلام بإسناده عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [60أ]: ((من كانت له وسيلة إلى سلطان فدفع بها مغرما أو جر بها مغنما ثبت الله قدميه يوم تدحض الأقدام))(2).
Sayfa 294