بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام
Soruşturmacı
عبد الرؤوف بن محمد الكمالي
Yayıncı
دار النشر الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1423 AH
Yayın Yeri
بيروت
Son aramalarınız burada görünecek
بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام
Soruşturmacı
عبد الرؤوف بن محمد الكمالي
Yayıncı
دار النشر الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1423 AH
Yayın Yeri
بيروت
والسابع:
أن تكون أفعال الإِمام ظاهرة: ليتمكن من متابعته، فلو أجرى أفعال الصلاة على قلبه لعجزه عن إظهارها لم يصح الاقتداء به؛ للعجز عن الاطلاع على أفعال صلاته.
والثامن:
أن لا يعتقد المأموم بطلان صلاة الإِمام: كأن يختلف اجتهادهما في القِبلة، أو إنائين: طاهر ونجس، فإن تعدد الطاهر فالأصح الصحة، ما لم يتعيَّن إناء الإِمام للنجاسة.
قال ابن حجر: ((ويؤخذ منه كراهة الاقتداء هنا للخلاف في بطلانه، وأنه لا ثواب في الجماعة؛ لما يأتي في بحث الموقف أن كلّ مكروه من حيثُ الجماعةُ يَمْنَعُ فضلها))١. اهـ.
والتاسع:
معرفة أركان الصلاة وشروطها: لأن من لا يعرف ذلك لا تصح صلاته لنفسه، فكيف تصح إمامته.
وأركان الصلاة سبعةَ عشرَ: النية، وتكبيرة الإِحرام، والقيام للقادر، وقراءة الفاتحة، والركوع، والطمأنينة فيه، والاعتدال، والطمأنينة فيه، والسجود، والطمأنينة فيه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة فيه، والتشهد الأخير، والقعود له، والصلاة على النبي ﷺ، والتسليمة الأولى، وترتيب هذه الأركان.
(١) ((تحفة المحتاج)) (٢٧٨/٢).
38