21

بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام

Araştırmacı

عبد الرؤوف بن محمد الكمالي

Yayıncı

دار النشر الإسلامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1423 AH

Yayın Yeri

بيروت

إلَّا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يُهادَى بين الرجلين(١) حتى يُقامَ في الصف). رواه مسلم(٢).

وقد علمتَ مما تقدم أن صلاةَ الجماعة مطلوبةٌ شرعًا، وهذا مما لا خلاف فيه، بل هو مجمع عليه(٣)، وإنما الخلاف في وجه الطلب:

فقيل: فرض كفاية. وهو الصحيح من مذهبنا(٤)، وبه قال طائفة من العلماء(٥).

وقيل: إنها سنَّة، وِفاقًا لأبي حنيفة(٦).

وقيل: فرض عين، وليست شرطًا للصحة، وبه قال أحمد(٧)، والأوزاعي، وأبو ثور، وابن المنذر(٨).

(١) في الأصل: ((رجلين))، والتصويب من مسلم.
ومعنى ((يُهادى)): أي يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما. ((شرح مسلم)» للنووي (١٥٦/٥).

(٢) (صحيح مسلم)) (١/ ٤٥٣).

(٣) انظر: ((المجموع)) للنووي (٨٥/٤).

(٤) أي مذهب الشافعية.

(٥) انظر: ((المجموع)) (٤/ ٨٧).

(٦) لكن ذكر ابن عابدين في ((حاشيته)) (٣٠٧/١) أن صلاة الجماعة واجبة على الراجح في المذهب، أو سنة مؤكدة في حكم الواجب كما في ((البحر))، وصَرَّحوا بفسق تاركها وتعزيره وأنه يأثم.

(٧) وهو المذهب عند الحنابلة، ذكره في ((الإِنصاف)) (٢١٠/٢)، وقال: ((وهو من مفردات المذهب». اهـ.

(٨) انظر: ((المجموع)) للنووي (٤/ ٨٧).

21