462

Bahis

بذل النظر في الأصول

Soruşturmacı

الدكتور محمد زكي عبد البر

Yayıncı

مكتبة التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

Yayın Yeri

القاهرة

وأما من فعل بين ما إذا خصا بدليل منفصل وبين ما إذا خصا بدليل متصل:
قال: لفظ العموم إذا اقترن به الاستثناء بمنزلة العدد إذا اتصل به الاستثناء. ثم لفظ العدد إذا اتصل به الاستثاء بقى حقيقة لما عدا المتثني، فكذا هذا. وإذا بقى حقيقة لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد، لأن فيه ترك حقيقة الكتاب بظاهره. بخلاف ما إذا خص بدليل متصل، لأنه صار مجازًا أو مجملًا.
والجواب-[إن دليل] وجوب العمل به إجماع الصحابة. وشرطه ليس كونه كلام النبي ﵇، لأنه لا فرق بينهما. والله أعلم.
١١٣ - باب في: الحكم إذا اقتضي عموم القياس فيه، خلاف ما اقتضاه خبر الواحد:
اعلم أن القياس على أصل من الأصول إذا عارض خبر الواحد لا يخلو:
- إما أن تعذر العمل بهما أصلًا، بأن يكون الخبر اقتضي إيجاب أشياء، والقياس اقتضى حظر جميعها على الحد الذي اقتضى الخبر إيجابها.
- أو يكون الخبر مخصصًا لعلة القياس.
- ففي الوجه الثاني:
من أجاز تخصيص العلة الشرعية جمع بينهما في العمل.

1 / 468