381

Bahis

بذل النظر في الأصول

Soruşturmacı

الدكتور محمد زكي عبد البر

Yayıncı

مكتبة التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

Yayın Yeri

القاهرة

وأما إذا ورد خبر الواحد وعمل به أكثر أهل العصر وعابوا على من لم يعمل به، كعيبهم على ابن عباس في ترك العمل بحديث أبى سعيد الخدري:
قال بعضهم: يقطع على أن النبي ﵇ قال ذلك.
والصحيح أنه لا يقطع، لأن قول بعض أهل العصر لا يكون إجماعًا، فلا يكون حجة.
وكذلك إذا عمل به البعض وتأوله الباقون، فإنه لا يقطع عليه، لأنهم ما أجمعوا على أن النبي ﵇ قد قال ذلك، وإنما أجمعوا على ترك الرد. وذلك يرجع إلى تجويز أن النبي ﵇ قال ذلك، لأن الخبر إذا جاز أن يكون النبي ﵇ قد قاله، يجب على الأمة العمل به أو تأويله، ولا يجوز رده - والله اعلم.
٩٨ - باب في: بيان شرط وقوع العلم بالتواتر:
اعلم أن من شرط وقوع العلم بالتواتر:
- أن يكون للمخبرين كثرة يمتنع معها اتفاق الكذب منهم أو التواطؤ عليه.
- وأن يكونوا مخبرين عما علموه بالضرورة عن مشاهدة.

1 / 387