157

Bahis

بذل النظر في الأصول

Soruşturmacı

الدكتور محمد زكي عبد البر

Yayıncı

مكتبة التراث

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

Yayın Yeri

القاهرة

Türler

ويتناوله من حيث إنه يتناول الكل على البدل ولا يقف تناوله على واحد بحيث لا يتعدى إلى غيره- والله أعلم.
وأما الفصل الثالث
وهو قسمة الألفاظ العامة
فنقول:
[منها- ما يفيد العموم من جهة اللفظ].
[و] منها- ما يفيد العموم من جهة اللفظ والمعنى.
ومنها- ما يفيد العموم من جهة المعنى فقط.
* * *
(١) - أما الذي يفيد العموم من جهة اللفظ- فضربان:
أحدهما- يفيده لكونه موضوعًا له.
والثاني- يفيده لأنه اقترن به ما يوجب عمومه.
أ- أما الذي يفيد العموم لكونه موضوعًا له:
- فمنها كلمة "أي": توجب تعميم ما دخل عليه كلمة "أي" أي شيء، كأن تقول: "أي رجل لقيته فسلم عليه"، و"أي ثوب رأيته فخذه".

1 / 161