105

Bahis

بذل النظر في الأصول

Araştırmacı

الدكتور محمد زكي عبد البر

Yayıncı

مكتبة التراث

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

Yayın Yeri

القاهرة

Türler

إن عنيتم: أنه يلزمه فعله في الحال ويمنع من تأخيره، فهو موضع النزاع. وإن عنيتم: أنه مصلحة مُسْقطة للفرض، فهذا لا يمنع جواز تأخيره إلى بدل يسدّ مسدَّه. ويقال للقائلين باختصاص الوجوب بكل الوقت- ما تعنون به؟ إن عنيتم: أنه يجب استغراق الوقت بفعل الواجب- فهذا باطل بالإجماع. وإن عنيتم به: أن الفعل في كله وفي كل جزء منه واجب على البدل، فكل واحد منهما جهة في استيفاء المصلحة. وهو المذهب الذي ننصره. وإذا قررنا الكلام على هذا الوجه- لا نحتاج إلى القول بكون الفعل مسقطًا للفرض، وإلى القول بالتوقف في المفعول في أول الوقت، وإلى كون العزم بدلًا عن الفعل- والله أعلم. ٢٤ - باب في: الأمر الموقت بوقت، هل يدل على غيجاب الفعل فيما عدا الوقت أم لا؟ قال بعض أهل الأصول: إن الأمر الموقت بوقت لا يدل على غيجاب الفعل فيما عدا الوقت، سواء أطاع المكلف فيه أم عصى- وهو المختار. وهو اللائق بفروع أصحابنا، فإنهم وقفوا وجوب القضاء في الواجبات على أمر جديد. وقال بعضهم: إن يدل عليه، والقضاء يجب بالأمر السابق. وأصحاب الشافعي ﵀ ذكروا أن له قولين- أحدهما هذا، والثاني ما صرنا إليه. دليلنا في ذلك: أن الأمر بالفعل في وقت، لا يتناول الفعل، فيما عدا الوقت. فإن السيد إذا قال لعبده: "صلِّ ركعتين يوم الجمعة هذا"،

1 / 109