Şer'i Hükümlerle Nasihatler Sunmak

Ebu Hamid el-Makdisi d. 896 AH
164

Şer'i Hükümlerle Nasihatler Sunmak

بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية

Araştırmacı

سالم بن طعمه بن مطر الشمري

Yayıncı

رسالة ماجستير - قسم الاحتساب - كلية الدعوة والإعلام - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفصل الثالث إذا تقرر ما وصفناه من موضوع الحسبة، ووضح الفرق بينها وبين القضاة، والمظالم، فهي تشتمل على فصلين: أحدهما: أمر بمعروف. والثاني: نهي عن منكر؛ فأما الأمر بالمعروف فينقسم ثلاثة أقسام: أحدها: ما يتعلق بحقوق الله. الثاني: ما يتعلق بحقوق الآدميين. والثالث: ما كان مشتركًا بينهما. فالأول ضربان: أحدهما: ما يلزم الأمر به في الجماعة دون الانفراد، كترك الجمعة في وطن مسكون، فإن كانوا عددًا قد اتفق على انعقاد الجمعة بهم، كالأربعين فما زاد فواجب أن يأخذهم بإقامتها، ويأمرهم بفعلها، له أن يأمرهم بصلاة العيد؛ فإن قلنا: هي مسنونة كان الأمر بها ندبًا، وإن قلنا من فروض الكفاية كان الأمر بها حتمًا. وأما صلاة الجماعة في المساجد، وإقامة الآذان فيها للصلوات، فمن شعائر

1 / 249