217

Bada'i al-Sulk fi Taba'i al-Mulk

بدائع السلك في طبائع الملك

Soruşturmacı

علي سامي النشار

Yayıncı

وزارة الإعلام

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1398 AH

Yayın Yeri

العراق

إِنَّه ولَايَة تَنْفِيذ حكم شَرْعِي مُسْتَند لولاية سلطانية وَعند قراءتنا التَّهْذِيب عَلَيْهِ قَالَ مرّة هُوَ حكم شَرْعِي مُسْتَند لولاية سلطانية أَو صفة توجب قبُول حكم موصوفها قبولا كليا بِولَايَة إِمَام أَو جمَاعَة لفقده
تَحْقِيق قَالَ ابْن فَرِحُونَ الَّذِي يَنْبَغِي أَن يعول عَلَيْهِ فِي ذَلِك الْعرف وَقد قَالَ الإِمَام شمس الدّين ابْن قيم الجوزية الْحَنْبَلِيّ أعلم أَن عُمُوم الولايات وخصوصها وَمَا يستفيده الْمُتَوَلِي بِالْولَايَةِ يتلَقَّى من الْأَلْفَاظ وَالْأَحْوَال وَالْعرْف وَلَيْسَ لذَلِك حد فِي الشَّرْع فَلَا يدْخل فِي ولَايَة الْقَضَاء فِي بعض الْأَمْكِنَة وَفِي بعض الْأَزْمِنَة مَا يدْخل ولَايَة الْحَرْب وَقد سُكُون فِي بعض الْأَمْكِنَة والأزمنة قَاصِرَة على الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة فَقَط فيستفاد من ولَايَة الْقَضَاء فِي كل قطر مَا جرت بِهِ الْعَادة واقتضاء الْعرف وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيق فِي الْمَسْأَلَة

1 / 252