318

Orta Sunan ve İçtihat Farklılıkları

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

Soruşturmacı

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

Yayıncı

دار طيبة-الرياض

Baskı

الأولى - ١٤٠٥ هـ

Yayın Yılı

١٩٨٥ م

Yayın Yeri

السعودية

ذِكْرُ التَّيَمُّمِ بِتُرَابٍ السَّبَخَةِ قَالَ تَعَالَى ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣] الْآَيَةَ وَثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا، فَالتَّيَمُّمُ بِكُلِّ تُرَابٍ جَائِزٌ سِبَاخًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ. وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ، وَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّ مَسْجِدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ⦗٣٩⦘ بِالْمَدِينَةِ وَبِقُبَاءٍ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ مَسَاجِدِهِ فِي سَبَخَةٍ، وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ وَهُوَ أَنَّ مَا كَانَ مِثْلَ الْجِصِّ وَالنُّورَةِ وَتُرَابِ السَّبَخَةِ لَا يُتَيَمَّمُ بِهِ، هَكَذَا قَالَ إِسْحَاقُ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَبِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَقُولُ لِأَنَّ تُرَابَ السَّبَخَةِ دَاخِلٌ فِي جُمْلَةِ قَوْلِهِ ﵇: وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا، غَيْرُ خَارِجٍ مِنْهُ بِحُجَّةٍ

2 / 38