Orta Sunan ve İçtihat Farklılıkları

İbn Münzir Nişaburi d. 318 AH
29

Orta Sunan ve İçtihat Farklılıkları

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

Araştırmacı

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

Yayıncı

دار طيبة-الرياض

Baskı Numarası

الأولى - ١٤٠٥ هـ

Yayın Yılı

١٩٨٥ م

Yayın Yeri

السعودية

٤٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: إِذَا وَجَدَ الرَّجُلُ طَعْمَ النَّوْمِ جَالِسًا كَانَ أَوْ غَيرَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ. وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ يَقُولُ: إِذَا خَالَطَ النَّوْمُ قَلْبَ أَحَدِكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ. وَكَذَلِكَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو رَافِعٍ. ⦗١٤٧⦘ وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: إِذَا مَلَكَكَ النَّوْمُ فَتَوَضَّأْ قَاعِدًا أَوْ مُضْطَجِعًا. وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ أَنَّهُمْ قَالُوا: مَنْ نَامَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَلْيَتَوَضَّأْ. وَقَالَ إِسْحَاقُ: كُلَّمَا نَامَ حَتَّى غَلَبَهُ عَلَى عَقْلِهِ تَوَضَّأَ. وَبِهِ قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ. ⦗١٤٨⦘ وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: إِنْ نَامَ قَلِيلًا لَمْ يُنْتَقَضْ وُضُوءُهُ وَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ تَوَضَّأْ، هَذَا قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَبِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَرَبِيعَةُ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِذَا اسْتَثْقَلَ نَوْمًا قَاعِدًا تَوَضَّأَ فَأَمَّا مَنْ كَانَ نَوْمُهُ غِرَارًا كَمَا قَالَ الزُّهْرِيُّ يَنَامُ وَيَسْتَيْقِظُ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: النَّائِمُ قَاعِدًا إِذَا أَطَالَ النَّوْمَ تَوَضَّأَ. وَقَالَتْ فِرْقَةٌ ثَالِثَةٌ: لَا يَجِبُ عَلَى النَّائِمِ الْوُضُوءُ حَتَّى يَضَعَ جَنْبَهُ، هَذَا قَوْلُ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: إِنْ نَامَ قَائِمًا أَمْ قَاعِدًا لَمْ يُعِدْ وُضُوءَهُ. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي النَّوْمِ إِذَا كَانَ قَائِمًا أَوْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا أَوْ قَاعِدًا فَلَا يُنْتَقَضُ ذَلِكَ الْوُضُوءُ، فَأَمَّا إِذَا نَامَ مُضْطَجِعًا أَوْ مُتَّكِئًا فَإِنَّ ذَلِكَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، وَقَالَ يَعْقُوبُ كَذَلِكَ إِلَّا فِي السَّاجِدِ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ زَعَمَ أَنَّهُ إِنْ ⦗١٤٩⦘ تَعَمَّدَ النَّوْمَ وَهُوَ سَاجِدٌ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَفَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ غَلَبَهُ النَّوْمُ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ. وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِحَدِيثٍ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا يَثْبُتُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ وَقَدْ ذَكَرْتُهُ وَعِلَلَهُ فِي الْكِتَابِ الَّذِي اخْتَصَرْتُ مِنْهُ هَذَا الْكِتَابَ، وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ قَاعِدًا وَلَا يَتَوَضَّأُ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ ⦗١٥٠⦘ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَابْنُ سِيرِينَ وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ ⦗١٥١⦘ عَلِيٍّ وَنَافِعً، وَحُكِيَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ نَامَ وَهُوَ قَاعِدٌ مُسْتَنِدٌ: لَا وُضَوْءَ عَلَيْهِ

1 / 146