61

Yardım Eden Ustalar

عون المعبود شرح سنن أبي داود

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

بيروت

قال المنذري وأخرجه الترمذي وبن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي الْبَابِ وَأَحْسَنُ انْتَهَى ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] قَالُوا وَكَذَلِكَ سُجُود الشُّكْر مُسْتَحَبّ عِنْد تَجَدُّد النِّعَم الْمُنْتَظَرَة وَقَدْ تَظَاهَرَتْ السُّنَّة عَنْ النَّبِيّ بِفِعْلِهِ فِي مَوَاضِع مُتَعَدِّدَة وَكَذَلِكَ أَصْحَابه مَعَ وُرُود الْخَبَر السَّارّ عَلَيْهِمْ بَغْتَة وَكَانُوا يَسْجُدُونَ عَقِبه وَلَمْ يُؤْمَرُوا بِوُضُوءٍ وَلَمْ يُخْبِرُوا أَنَّهُ لَا يُفْعَل إِلَّا بِوُضُوءٍ وَمَعْلُوم أَنَّ هَذِهِ الْأُمُور تَدْهَم الْعَبْد وَهُوَ عَلَى غَيْر طَهَارَة فَلَوْ تَرَكَهَا لَفَاتَتْ مَصْلَحَتهَا قَالُوا وَمِنْ الْمُمْتَنِع أَنْ يَكُون اللَّه تَعَالَى قَدْ أَذِنَ فِي هَذَا السُّجُود وَأَثْنَى عَلَى فَاعِله وَأَطْلَقَ ذَلِكَ وَتَكُون الطَّهَارَة شَرْطًا فِيهِ وَلَا يَسُنّهَا وَلَا يأمر بها رسول الله أَصْحَابه وَلَا رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ حَرْف وَاحِد وَقِيَاسه عَلَى الصَّلَاة مُمْتَنِع لِوَجْهَيْنِ أَحَدهمَا أَنَّ الْفَارِق بَيْنه وَبَيْن الصَّلَاة أَظْهَر وَأَكْثَر مِنْ الْجَامِع إِذْ لَا قِرَاءَة فِيهِ وَلَا رُكُوع لَا فَرْضًا وَلَا سُنَّة ثَابِتَة بِالتَّسْلِيمِ ويجوز أن يكون القارىء خَلْف الْإِمَام فِيهِ وَلَا مُصَافَّة فِيهِ وَلَيْسَ إِلْحَاق مَحَلّ النِّزَاع بِصُوَرِ الِاتِّفَاق أَوْلَى مِنْ إِلْحَاقه بِصُوَرِ الِافْتِرَاق الثَّانِي أَنَّ هَذًّا الْقِيَاس إِنَّمَا يَمْتَنِع لَوْ كَانَ صَحِيحًا إِذَا لَمْ يَكُنْ الشَّيْء الْمَقِيس قَدْ فُعِلَ عَلَى عَهْد النبي ثُمَّ تَقَع الْحَادِثَة فَيَحْتَاج الْمُجْتَهِد أَنْ يُلْحِقهَا بما وقع على عهده مِنْ الْحَوَادِث أَوْ شَمِلَهَا نَصّه وَأَمَّا مَعَ سُجُوده وَسُجُود أَصْحَابه وَإِطْلَاق الْإِذْن فِي ذَلِكَ مِنْ غَيْر تَقْيِيد بِوُضُوءٍ فَيَمْتَنِع التَّقْيِيد بِهِ فَإِنْ قِيلَ فَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيث الليث عن نافع عن بن عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَسْجُد الرَّجُل إِلَّا وَهُوَ طَاهِر وَهَذَا يُخَالِف مَا رَوَيْتُمُوهُ عَنْ بن عُمَرَ مَعَ أَنَّ فِي بَعْض الرِّوَايَات وَكَانَ بن عُمَرَ يَسْجُد عَلَى وُضُوء وَهَذَا هُوَ اللَّائِق بِهِ لِأَجْلِ رِوَايَة اللَّيْثِ قِيلَ أَمَّا أَثَر اللَّيْثِ فَضَعِيف وَأَمَّا رِوَايَة مَنْ رَوَى كَانَ يَسْجُد عَلَى وُضُوء فَغَلَط لِأَنَّ تَبْوِيب الْبُخَارِيِّ وَاسْتِدْلَاله وَقَوْله وَالْمُشْرِك لَيْسَ لَهُ وُضُوء يَدُلّ عَلَى أَنَّ الرِّوَايَة بِلَفْظِ غَيْر وَعَلَيْهَا أَكْثَر الرُّوَاة وَلَعَلَّ النَّاسِخ اِسْتَشْكَلَ ذَلِكَ فَظَنَّ أَنَّ لفظه غير غلط فأسقطها ولاسيما إِنْ كَانَ قَدْ اِغْتَرَّ بِالْأَثَرِ الضَّعِيف الْمَرْوِيِّ عَنْ اللَّيْثِ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِر فَإِنَّ إِسْقَاط الْكَلِمَة لِلِاسْتِشْكَالِ كَثِير جِدًّا وَأَمَّا زِيَادَة غَيْر فِي مِثْل هَذَا الْمَوْضِع فَلَا يُظَنّ زِيَادَتهَا غَلَطًا ثُمَّ تَتَّفِق عَلَيْهَا النُّسَخ الْمُخْتَلِفَة أَوْ أكثرها

1 / 69