Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

Ahmad ibn Yusuf al-Ahdal d. Unknown
36

Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

Yayıncı

دار طوق النجاة

Baskı Numarası

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Türler

وكل من أدلت إلى الميت بذكور خُلّص كأم الجد أب الأب. وكل من أدلت الى الميت بإناث الى ذكور كأم أم أبي الأب. وهؤلاء كلهن وارثات. والرابعة التي هي ساقطة هي من أدلت إلى الميت بذكور إلى إناث كأم أبي الأم - فإنها أدلت بذكر غير وارث وهو أبو الأم - قال في الرحبية. وكل من أدلت بغير وارث .... فما لها حظ من الموارث الجدة من جهة الأم: تحجبها الأم أو جدّة أقرب منها من جهة الأم فقط. الجدة من جهة الأب: تحجبها الأم والأب والجدة التي هي أقرب منها سواء كانت من جهة الأب أو جهة الأم - وكل جدِّ أدلت به. ٥ - بنت الابن فأكثر: تستحق السدس بشرطين: أ - أن تكون مع بنت الصلب الواحدة بـ - عدم المعصب ............ وصورتها رقم (١) فإن كان مع البنت الصلب مشارك أنثى سقطت بنت الابن .. .. وصورتها رقم (٢) مالم تعصب بقريب مبارك ... وصورتها رقم (٣). وإن كان مع البنت الصلب مشارك ذكر حُجبت بنت الابن حرمانًا ... ...... وصورتها رقم (٤). وإن كان مع بنت الابن ابن ابن في درجتها عصبها وصار للذكر مثل حظ الأنثيين ............. وصورتها رقم (٥).

1 / 44