Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

Ahmad ibn Yusuf al-Ahdal d. Unknown
156

Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

Yayıncı

دار طوق النجاة

Baskı Numarası

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Türler

الأمثلة: مثال التماثل بين المسألتين: توفي رجل عن امرأة وولد خنثى وعم. وهذه صورتها: التوضيح: انظر إلى المسألتين تجد أصلها من ثمانية مخرج فرض الزوجة وبما أن المسألتين متماثلتان فاكتفينا بإحداهما وجعلت هي الجامعة للمسألتين. وبما أن الزوجة لم يختلف نصيبها على كلا التقديرين أُعطيت فرضها الثمن كاملًا. أما الولد الحنثى فيختلف نصيبه: فبتقدير ذكورته يكون له الباقي بعد فرض الزوجة وهو سبعة. وبتقدير أنوثته يكون له النصف وهو أربعة. فأعطي الأقل وهو (٤) من الجامعة. والعم بتقدير ذكورة الخنثى محجوب به. وبتقدير أنوثة الخنثى يكون له الباقي وهو ثلاثة. وبما أنه يرث في تقدير دون آخر فلا يُعطى شيئًا. فكان مجموع المأخوذ من الجامعة خمسة (٥).

1 / 168