Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

Ahmad ibn Yusuf al-Ahdal d. Unknown
108

Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Law

إعانة الطالب في بداية علم الفرائض

Yayıncı

دار طوق النجاة

Baskı Numarası

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Türler

التوضيح: أصل المسألة من (٦): للزوج النصف ثلاثة (٣). وللجد واحد (١) بالمقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال. وللأخوين الباقي وهو اثنان لكل واحد واحد. والله أعلم. تنبيه: لا ينقص نصيب الجد عن السدس بحال من الأحوال. فلو لم يبق بعد إعطاء أصحاب الفروض إلا السدس أخذه الجد ويُسقط الإخوة. ومثاله بنتان وأم وجد وإخوة أشقاء وإذا بقي أقل من السدس فرض للجد السدس وتسقط الإخوة وتعال المسألة وذلك في مثل بنتين وزوج وجد وإخوة ... وهذه صورتها:

1 / 119