وَأَمَّا حَدِيثُ مَنْ بَلَغَ الْأَرْبَعِينَ وَلَمْ يُمْسِكِ الْعَصَا فَقَدْ عَصَى فَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ //
١٤٨ - حَدِيثُ
التَّهْنِئَةُ بِالشُّهُورِ وَالْأَعْيَادِ مِمَّا اعْتَادَهُ النَّاسُ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ لَمْ يَرِدْ فِيهِ شَيْءٌ صَرِيحٌ فِي هَذَا الْمَبْنَى //
وَلَكِنَّهُ صَحِيحٌ فِي الْمَعْنَى فَقَدْ لَقِيَ خَالِدُ بْنُ مِعْدَانَ وَاثِلَةَ ابْنَ الْأَسْقَعِ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَقَالَ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنَّكَ
فَقَالَ لَهُ نَعَمْ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ وَأَسْنَدَهُ إِلَى النَّبِيُّ ﷺ وَلَكِنَّ الْأَشْبَهَ فِيهِ الْوَقْفُ
وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ آدَمَ ﵇ لَمَّا حَجَّ بَيْتَ اللَّهِ الْحَرَامَ قَالَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ بَرَّ حِجُّكَ قَدْ حَجَجْنَا قَبْلَكَ
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ قِيَامُ طَلْحَةَ لِكَعْبٍ وَتَهْنِئَتُهُ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَيُرْوَى فِي حُقُوقِ الْجَار من الْمَرْفُوعُ
إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّأَهُ أَوْ مُصِيبَةٌ عَزَّاهُ