Asıl Cem'i
الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع
Yayıncı
مطبعة النهضة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
١٩٢٨م
Yayın Yeri
تونس
Türler
مذهب المستدل صريحا كما يقال في بيع الفضولي عقد في حق الغير بلا ولاية فلا يصح كالشراء فيقال عقد فيصح كالشراء اولا مثل لبث فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة فيقال فلا يشترط فيه الصوم كعرفة أي القلب قسمان الاول يراد به تصحيح مذهب المعترض في المسئلة اما مع ابطال مذهب المستدل فيها صريحا كما بقال من جانب المستدل كالشافعي في بيع الفضولي عقد في حق الغير بلا ولاية عليه فلا يصح كشرائه فلا يصح لمن سماه فيقال من جانب المعترض كالحنفي عقد فيصح كشراء الفضولي فيصح له وتلغى تسميته لغيره وذكر ذا المثال شارح السعود ايضا قائلا مثال ما كان مصرحا به فيه قول الشافعي في بيع الفضولي عقد في حق الغير بلا ولاية عليه فلا يصح قياسا على شراء الفضولي فلا يصح لمن سماه فيقال من جانب المعترض كالمالكي والحنفي عقد فيصح كشراء الفضولي فانه يصح لمن سماه اذا رضي ذلك المسمى له والا لزم الفضولي فلذا قال في نظمه فمنه ما صحح راي المعترض مع ان راي الخصم فيه منتقض اي ان القلب قسمان احدهما ما صحح فيه المعترض مذهبه وذلك التصحيح فيه ابطال مذهب المستدل وهو المراد بالخصم في البيت والضمير المجرور يعي للقلب واشار الناظم الى كلام المصنف بقوله ومن ما صحح راي القالب مع كونه
ابطال راي الصاحب صريحا اولا فمثال الاول عقد بحق غيره ولا يلي فلا تراه كالشرا معتبرا يقال عقد فيصح كالشرا واما ان يراد بالقلب تصحيح مذهب المعترض مع ابطال مذهب المستدل لا بالصراحة مثل ان يقول الحنفي المشترط للصوم في الاعتكاف لبث فلا يكون بنفسه قربه كوقوف عرفة فانه قربة بضميمة الاحرام فكذلك الاعتكاف يكون قربه بضميمة عبادة اليه وهي الصوم اذ هوالمتنازع فيه فيقال من جانب المعترض كالشافعي الاعتكاف لبث فلا يشترط فيه الصوم كعرفة لا يشترط الصوم في وقوفها ففي هذا ابطال لمذهب الخصم الذي لم يصرح به في الدليل وهو اشتراط الصوم واشار الناظم الى هذا الثاني وهو عدم الصراحة بالابطال فقال والثاني:
مثل لبث لا يكون قربه.. بنفسه فللوقوف اشبه
فقل فلا يشترط الصوم كذا الثاني لابطال مذهب المستدل بالصراحة عضو وضوء فلا يكفي اقل ما ينطلق عليه الاسم كالوجه فيقال فلا يتقدر غسله بالربع كالوجه او بالالتزام عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح فيقال فلا يشترط خيار الرؤية كالنكاح أي القسم االثاني من قسمي القلب لابطال مذهب المستدل بالصراحة أي بالمطابقة من غير تعرض لمذهب المعترض كان يقول الحنفي في مسح الراس عضو وضوء فلا يكفي في مسحه اقل ما ينطلق عليه الاسم كالوجه لا يكفي في غسله ذلك فيقال من جانب المعترض كالشافعي عضو وضوء فلا يتقدرغسله بالربع ففيه ابطال لمذهب المستدل صريحا وذلك ان ابا حنيفة يوجب مسح الربع فيما ذكرا أو لابطال مذهب المستدل بالالتزام كان يقول الحنفي في بيع الغايب عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالعوض كالنكاح فانه يصح مع الجهل بالزوجة أي عدم رؤيتها فيقال من جانب المعترض كالشافعي فلا يشترط فيه الخيار الناشيء عن الروية أي رؤية المبيع الغايب الذي بيع على الوصف كالنكاح ونفي االاشتراط يلزمه نفي الصحة اذ القائل بالصحة في بيع الغايب على الوصف يقول بثبوت الخير للمشتري عند رؤية المبيع فلذا
3 / 35