Asıl Cem'i
الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع
Yayıncı
مطبعة النهضة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٩٢٨م
Yayın Yeri
تونس
Türler
عن القصد فلايعلل به وانه عند الاكثرين من المالكية وغيرهم سند أي حجة ظنية أي كما مر ءانفا قال القرافي لان اقتران الوجود بالوجود والعدم بالعدم يغلب على الظن ان المدار علة الداير بل قد يحصل القطع به اهـ ثم قال ان الدوران كما يوجد في صورة واحدة يوجد في صورتين الاول كالخمر فان رائحته المخصوصة موجودة مع الاسكار وجودا وعدما فانها تعدم في العصير قبل الاسكار ثم لما زال بصيرورته خلا زالت منه ومثال الثاني وهو دون الاول الحلي المباح تجب فيه الزكاة لكونه نقدا والنقد احد الحجرين والنقدية يدور معها الوجوب وجودافي المسكوك وعدما في نحو الثياب والعبيد والدواب اهـ فلذا قال في نظمه والوصف ذو تناسب او احتمل له والا فعن القصد اعتزل وهو عند الاكثرين سند في صورة او صورتين يوجد ثم افاد ان الدوران الوجودي والعدمي اصل كبيرفي امور الاخرة وفي النافعات عاجلا من امور الدنيا والضائرة عاجلا منها حتى جزم الاطباء بالادوية المسهلة والغائصة وجميع ما يعطونه بسبب وجود تلك الاثار عند وجود تلك العقاقير وعدمها عند عدمها فلذا قال في نظمه اصل كبير في امور الاخرة والنافعات
عاجلا والضائرة أي الدوران الوجودي والعدمي اصل الخ ولا يلزم المستدل بيان نفي ما هو اولى منه فان ابدى المعترض وصفا ءاخر ترجح جانب المستدل بالتعدية وان كان متعديا الى الفرع ضر قد مانع العلتين او الى فرع ءاخر طلب الترجيح أي ولا يلزم المستدل بالدوران بيان انتفاء ما هو اولى منه بل يصح الاستدلال به مع امكان الاستدلال بما هو اولى منه بخلاف ما تقدم في الشبه من انه لا يصح الاستدلال به مع امكان قياس العلة قال الجلال السيوطي ولا يلزم المستدل به بيان نفي ما هو اولى منه بالعلية بل له التعليل به ومن ادعى وصفا اعلى منه فعليه ابداؤه اطبق عليه ذلك الجدليون وقال القاضي ابو بكر يلزمه ذلك قال الغزالي وهو بعيد في حق المناظر متجه في حق المجتهد فان عليه تمام النظر لتحل له الفتوى فهذا قول ثالث وقد اشرت الى القولين من زيادتي اهـ أي من زيادته على المصنف وهو قوله في النظم وانه لا يلزم الذي استدل نفي الذي بعلة منه اجل ولو سوى مناظر فان ابدي المعترض وصفا ءاخر أي غير المدار ترجح جانب المستدل بالتعدية لوصفه على جانب المعترض حث يكون وصفه قاصرا فلذا قال الناظم والمعترض ان يبد وصفا غير ذاك ينتهض جانب مستدله بالتعديه مثاله ان يقول المستدل ان علة الربا في الذهب النقدية فيقول المعترض بل العلة الذهبية فكل من العلة التي ابداها المستدل والتي ابداها المعترض يدور معها الحكم وجودا وعدما لكن التي ابداها المعترض قاصرة على محل الحكم وهوالاصل فلا تعدي لها وعلة المستدل متعدية فتترجح بالتعدية على علة المعترض وان كان وصف المعترض متعديا الى الفرع المتنازع فيه مع اتحاد مقتضي وصفيهما ضر ابداؤه عند مانع العلتين دون مجوزهما مثاله ان يقول المستدل يحرم الربا في التفاح لعلة الطعم ويقاس عليه الجوز في ذلك فيقول المعترض بل العلة في التفاح الوزن ويقاس عليه اجوز في ذلك فكل من علتي المستدل والمعترض متعدية الى الفرع المتنازع فيه وهو
الجوز مثلا فيطلب حينئذ الترجيح لعلته على علة المعترض فان عجز انقطع قال المحقق البناني فقول المصنف ضر ابداؤه ليس المراد به انه ينقطع المستدل بمجرد ابداء المعترض وصفا متعديا الى الفرع المتنازع فيه بل المراد انه يحتاج
3 / 19