147

Ashraf Wasail

أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل

Araştırmacı

أحمد بن فريد المزيدي

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

٩١ - حدثنا إسحاق بن منصور، عن عبد الله بن نمير، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «اتّخذ رسول الله ﷺ خاتما من ورق فكان فى يده، ثمّ كان فى يد أبى بكر ويد عمر، ثمّ كان فى يد عثمان حتى وقع فى بئر أريس، نقشه: محمّد رسول الله». ــ الأمران أمر غيره بأن يعمل له، فإن قصد به معظما كره، وإلا فلا، وما ذكرته من أن العبرة بقصد الآمر ظاهر، وإن لم أر من صرح به، وهذا الحديث قال المصنف فى جامعه حسن غريب، وقول أبى داود: منكر أى لما فيه من الغرابة، فلا ينافى تحسين المصنف له. ٩١ - (عن ابن عمر) إلخ أخرجه البخارى عنه أيضا ثم إلى آخره فيه أنه ﷺ لم يورث، وإلا لأخذ ورثته الخاتم بل كان كالقدح والسلاح صدقة على المسلمين يصرفها ولى الأمر حيث رآه مصلحة ومنها وضعه بيد الخليفة، لأنه يحتاج لمثل ما احتاج إليه ﷺ كذا قيل، وظاهره أن أبا بكر ومن بعده كانوا يختمون به، وهو محتمل، ويحتمل أنه كان عندهم تبركا، وأما ختم كل فبخاتم فيه نقشه، ثم رأيت فى النسائى ما يصرح بالأول، وعليه فقيل: يستفاد من الحديث حل النقش بالخاتم بعد موت صاحبه، إذ لا التباس ح. وحكمة التعبير بثم فى عثمان فقط: تراخى أمور الخلافة المشار إليها بالخاتم فى زمنه عنهما فى زمنيهما، وثم قد يؤتى بها للتراخى فى الرتبة، ولما كان زمن أبى بكر وعمر رضى الله عنهما فى الحقيقة كزمن واحد، لم يأت بينهما، بل بين زمنهما وزمنه ﷺ، وبينه وبين عثمان، وبما قررته يعلم أن من تكلف وقال: واستعمال ثم مع إمكان الانتقال لما مهلة، لأن أجزاء الفعل الثانى تراخ عن آخر الفعل الأول، ويستعمل فيه الفاء باعتبار عدم التراخى أوله عن الأول، فقد غفل عما قررته فتأمل، ثم وقع فى أثناء خلافة عثمان من غلامه معيقيب. (بئر أريس) كجليس بالصرف وعدمه وهى قريبة من

٩١ - إسناده صحيح: رواه البخارى فى اللباس (٥٨٧٣)، ومسلم (٢٠٩٢)، وأبو داود فى الخاتم (٤٢١٨)، والنسائى فى الزينة (٨/ ١٧٨)، وفى الكبرى (٩٤٦٦)، والإمام أحمد فى المسند (٢/ ٢٢)، والبغوى فى شرح السنة (٣١٣٤)، وابن سعد فى الطبقات (١/ ٣٦٦)، كلهم من طريق عبيد الله به نحوه.

1 / 152