997

Eşbah ve Nazair

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Soruşturmacı

مصطفى محمود الأزهري

Yayıncı

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
[إذا] (١) أداها الصبي [فرد] (٢) ثم أعادها بعد البلوغ قبلت قطعًا.
- ومنها: إذا وكله في قضاء دين فأداه في غيبة الموكل وجب عليه الإشهاد، لكن الأصح الاكتفاء بشاهدين ظاهرهما العدالة أو شاهد واحد، فالاستثناء على وجه، وكذا [إذا] (٣) وكله في الإيداع فأودع ولم يشهد لم يضمن على الأصح.
قاعدة
" مستند الشاهد إذا (٤) كان إخفاؤه يورث ريبة تعين [ذكره فلا تقبل الشهادة إلا يذكره، وإن كان ذكره يورث ريبة] (٥) تعين إخفاؤه، فترد الشهادة عند ذكره، وإن لم يتعلق ريبة يذكره [ولا بإخفائه] (٦) لم يضر (٧) واحد منهما، وإن تردد النظر في أنه هل يورث ريبة؟ اختلف فيه"، وقد يطلب قرينة تدفع الريبة من موافقة مذهب (٨) الشاهد للحاكم وفقهه ونحو ذلك (٩).
فما يورث إخفاؤه ريبة: الجرح فلا يخفى اختلاف المجتهدين في أسبابه [ثم

(١) سقطت من (ن).
(٢) من (س).
(٣) سقطت من (ق).
(٤) في (ن): "إن".
(٥) من (س).
(٦) من (س).
(٧) في (ق): "يصرح".
(٨) في (ن) و(ق): "فطلب".
(٩) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٢٥ - ٤٢٦)، وانظر: "أشباه" لابن الوكيل (ص: ٢٦٣)، "الأشباه" للسيوطي (٢/ ٨٣٥).

2 / 458