989

Eşbah ve Nazair

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Soruşturmacı

مصطفى محمود الأزهري

Yayıncı

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
بثمره فيباع عليه، لاسيما إذا لزم من جبره على البيع تأخير لحق مدة لا يحتملها رب الدين، وقال ابن الرفعة: إذا لم يثبت عند القاضي ملك المفلس للأعيان بالبينة و[إلا اكتفينا] (١) باليد فيظهر أن يجبره على بيعه (٢) [بنفسه] (٣) أو توكيله لتعينه طريقًا لإيصال الحقوق (٤) لأربابها، وقد يقال: إذا لم يجز للقاضي البيع كيف يجوز له الإجبار، [والإجبار] (١) حكم صريح (٥) بخلاف الفعل (٦).
قاعدة
ذكرها الإمام في [باب] (٧) التفليس حاصلها: "أنه ليس كل ما يجوز للشاهد أن يشهد به يجوز للحاكم أن يحكم به" (٨)، فإن الشاهد قد يبني على ظن غالب لا يبنى على مثله الحاكم صونًا لمنصبه عن التهمة، وذكر في الشهادة (٩) بالإعسار والأملاك والتعديل وحصر الميراث أنها أمور لا يمكن استنادها إلى اليقين، فإن في الإعسار (١٠) هنا (١١) لا سبيل معه إلى العلم اليقيني، وغاية التعديل هي (١٢) الأسباب

(١) من (س).
(٢) في (ن): "ذلك".
(٣) سقطت من (ق).
(٤) في (ق): "الحق".
(٥) في (ق): "صحيح".
(٦) في (ن) و(ق): "النقل".
(٧) من (ق).
(٨) "الاُشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤١٦).
(٩) في (ن): "الشهادات".
(١٠) في (ق): "الاعتبار".
(١١) في (ن): "نفيًا".
(١٢) في (ن) و(ق): "على".

2 / 450