985

Eşbah ve Nazair

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Soruşturmacı

مصطفى محمود الأزهري

Yayıncı

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
تنبيهات
الأول: ما لا ينقض هل يمضى وينفذ أم يعرض عنه (١)؟ (٢) فيه خلاف، حكى المحاملي وجمع قولين، وحكاه الرافعي وخرج وجهين أرجحهما: أولهما (٣).
الثاني: ما لا ينقض قضاء القاضي فيه إذا حكم به لمن لا يعتقده هل يحل له باطنًا؟ فيه وجهان محكيان فيما إذا [قضى] (٤) الحنفي بشفعة الجوار للشافعي، صحح القفال، وأبو عاصم، والبغوي، وأكثر الفقهاء الحل، وصحح الإمام، والغزالي، وشيخه والأصوليون مقابله (٥)، قال الرافعي في باب [القسامة] (٦): وميل الأئمة إلى ثبوت الحل باطنًا، وكذا قال في أثناء الدعاوى: ميل الأكثرين إليه، وقال في موجبات [الضمان:] (٧) صرحوا بأن الخلاف جارٍ في كل ما اتصل بحكم من المسائل الاجتهادية، فإن قلنا: لا يحل لم يجز المطلب، وإلا فوجهان (٨) يعبر عنهما بأن القاضي هل يمنعه لاعتقاده أو (٩) لاعتقاد نفسه؟ وصححه في كتاب القضاء، والمنع قوي، ومحل الخلاف في عامي ينتسب إلى مذهب

(١) في (ن) و(ق): "عليه".
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤١٦).
(٣) أي: التنفيذ.
(٤) سقطت من (ق).
(٥) أي: التحريم.
(٦) في (ن): "الدعاوي"، وهي ساقطة من (ق).
(٧) من (س).
(٨) أي: إما التخيير بين البيع عليه وإجباره على البيع.
(٩) في (ن): "أولًا".

2 / 446