927

Eşbah ve Nazair

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Soruşturmacı

مصطفى محمود الأزهري

Yayıncı

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
- ومنها: لو جرى الخلع بلا ذكر مال، فهل يكون مطلقهُ على استحقاق المال حتى يجب مهر المثل؟ فيه وجهان، أصحهما: لا [لعدم ذكره، والأصح: الوجوب] (١) لاقتضاء العرف ذلك، ووقع في كلام القاضي والإمام [و] (٢) الغزالي تنظير هذا الخلاف بما لو ساقاه أو قارضه ليتَّجر [ولم] (٣) يذكر مالًا، هل يستحق عند العمل أم لا؟ [ونظر الفوراني أيضًا بقوله: بعتك، ولم يذكر ثمنًا، وهذا لا] (٤) يستقيم؛ فإنه لا يمكن القول هناك بوجوب مال أصلًا، بل لا ينعقد، نعم لو قال: بعتك بلا ثمن هل ينعقد هبة نظرًا إلى معنى اللفظ؟ وفيه خلاف لا يتعلق بما نحن فيه.
قاعدة
التخصيص بالعرف الشرعي في مسائل (٥):
- منها: لو حلف لا يصلي، حنث بالصلاة الشرعية دون اللغوية التي هي الدعاء، والصلاة (٦) الفاسدة، لأنها ليست صلاة حتى تُوصف بالفساد، وهو مبني

(١) من (ك).
(٢) سقطت من (ق).
(٣) سقطت من (ن).
(٤) من (ك).
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٩)، وانظر:
"البرهان" للجويني (١/ ٣٢٧)، "الأصول" للسرخسي (ص: ١٠١)، "المستصفى" للغزالي (ص: ٢٤٥)، "الإحكام" للآمدي (٢/ ٣٥٠)، "الإبهاج" للسبكي (٢/ ١٢١)، "شرح تنقيح الفصول" للقرافي (ص: ١٥٩)، "شرح البدخشي على الإسنوي" (٢/ ٤٢٩)، "إرشاد الفحول" (٢/ ٦٢٦)، "قواعد ابن رجب" (٢/ ٥٦٦)، (٢/ ٥٥٧).
(٦) في (ق): "للصلاة".

2 / 388