878

Eşbah ve Nazair

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Soruşturmacı

مصطفى محمود الأزهري

Yayıncı

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
الأشبه: الانفساخ، وقطع بعضهم بمقابله.
قلت: لكن الأصح المنع، بخلاف ما إذا ملك مكاتب (١) زوجة سيده، فإن الأصح الانفساخ، وفرق بأن تعلق ملك المكاتب (٢) فوق تعلق الأب بمال ابنه، فحدوث ملك المكاتب يقرب من ملك الشخص زوجة نفسه.
- صور أخرى:
الأولى: لو ملك عبدًا له عليه دين، فهل يسقط الدين؟ فيه وجهان (٣).
أحدهما: نعم، كما لا يثبت له على عبده [دين] (٤) ابتداء، وأصحهما: لا، إذ (٥) للدوام من القوة ما ليس للابتداء.
الثانية (٦): نكاح المعتدة والمحرمة لا ينعقد ويحتمل طريانه في أثناء (٧) النكاح، كما لو اعتدت عن وطء شبهة.
الثالثة: المتيمم إذا رأى الماء في [١٦٤ ق / أ] أثناء الصلاة أتمها إن كانت مما يسقط فرضها بالتيمم، وهو مانع في ابتداء الصلاة.
الرابعة: وُجدان الرقبة في صوم الظهار والكفارة والقتل والصوم (٨) مانع من ابتداء الصوم دون دوامه، [قاله الشيخ عز الدين] (٩).

(١) في (ن): "مكاتبته".
(٢) أي: تعلق السيد بملك المكاتب.
(٣) في (ق): "وجهين".
(٤) من (ن)
(٥) في (ن) و(ق): "و".
(٦) في (ن) و(ق): "قاعدة".
(٧) في (ن): "ابتداء".
(٨) في (ن) و(ق): "وكفارة القتل وهو"، والتصويب من (ك).
(٩) من (ق).

2 / 339