871

Eşbah ve Nazair

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Soruşturmacı

مصطفى محمود الأزهري

Yayıncı

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
وجه، قال ابن الرفعة: لعل مأخذه تجويز الاستبداد، والأمر كذلك.
[الثامنة: الزيادة على أربعين (١) في الخمر (٢) إلى ثمانين تعزير على الأصح، والأربعون حد فاجتمعا] (٣).
التاسعة (٤): نص [الإمام] (٥) الشافعي (٦) على أن الأب يجب عليه بقتل ابنه الدية (٧)، وإليه أشار ابن الصباغ بقوله الذي حكيناه [عنه] (٨): أن كل مكان لا يجب فيه القصاص يعزر القاتل، ويلزمه البدل والكفارة.
قاعدة
فيما جُمع من "فتاوى القفال": "أن سقوط [حد القذف وعدم] (٩) حد الزنا على المقذوف لا يجتمعان [إلا] (١٠) في مسألتين" (١١):
إحداهما: إذا أقام القاذف بينة على زنا المقذوفة، وأقامت (١٢) [هي] (١٣) بينة على أنها عذراء.

(١) في (ق): "أربع".
(٢) في (ق): "الحر".
(٣) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٤) في (ن): "الثامنة".
(٥) من (ن).
(٦) حكى ابن الرفعة هذا النص عن الإمام الشافعي في حواشي كافيته.
(٧) وكذلك الكفارة والعقوبة كما في "ابن السبكي".
(٨) من (ن).
(٩) سقطت من (ق).
(١٠) من (ن).
(١١) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٩٩).
(١٢) في (ن) و(ق): "وأقام".
(١٣) من (ق).

2 / 332