845

Eşbah ve Nazair

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Soruşturmacı

مصطفى محمود الأزهري

Yayıncı

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
الرابعة: إذا قتل من ظنه كافرًا واستند الظن إلى ظاهر بأن (١) رأى عليه زي الكفار، فإن كان في دار الحرب فلا قصاص، وكذا [لا] (٢) دية على الأظهر، وعليه الكفارة، وإن كان في دار الإسلام، وجبا وفي القصاص قول.
وإن رأى مرتدًا فظن أنه لم يسلم، وكان قد أسلم [١٥٧ ق/أ] فقتله، فالمنصوص: وجوب القصاص، ونص فيما إذا (٣) اعتقده ذميًّا أو عبدًا والحالة هذه على عدم القصاص، واختلف الأصحاب على طرق:
أحدها: طرد القولين في الصور، والثاني: تقرير النصين، والفرق أن المرتد يحبس في دار الإسلام ولا يخلى، فقاتله مقصر (٤) بخلاف الذمي والعبد.
والثالث: القطع بوجوب القصاص في الذمي والعبد أيضًا، فإنه [ظن ما] (٥) لا يبيح القتل، ولا [يقتضي الإبراء] (٦)، فأشبه الزاني العالم بالتحريم الجاهل [١٧٣ ن/أ] بوجوب الحد، وكيف ما قدر فالظاهر في (٧) الصور وجوب القصاص، وأما إذا عهده حربيًّا، وظن أنه لم يسلم، فمنهم من جعله كالمرتد، ومنهم من قطع بأن (٨) لا قصاص، وفرق بأن المرتد لا يخلى، والحربي قد يخلى بالمهادنة، وأيضًا؛ فإن الظن ههنا يقتضي الحل بخلاف تلك الصورة.

= ويقبل إذا ادعاه، وإلا لم يقبل.
(١) في (ق): "أن".
(٢) من (ن).
(٣) في (ق)
(٤) في (ن): "لو".
(٥) في (ق): "مقابله تقصير".
(٦) من (ق) "لولا".
(٧) في (ن) "في".
(٨) في (ق) "أن".

2 / 306