824

Eşbah ve Nazair

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Soruşturmacı

مصطفى محمود الأزهري

Yayıncı

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
والثانيه: إذا قطع يد رجل (١) فاقتص منه (٢) فسرى (٣) إلى نفس المقطوع أولًا ثم سرى إلى نفس الجاني، فإنه لو كان باقيًا لكان يقتص منه، وقد ثبت في تركته نصف الدية؛ لأنه قد استوفى منه [يدًا] (٤) بقيمة نصف الدية.
قاعدة
" الحيوانات بالنسبة إلى الآدمي وغيره لها (٥) مراتب" (٦).
- مرتبة يفرق بينه وبين غيره [بأمر ضروري، ومرتبة يفرق بينه وبين غيره] (٧) بأمر تحسيني، وذلك في الحر (٨)، وبقية الحيوانات، واختلف المذهب في قطع مباشرة الحيوان غير الآدمي السبب (٩) الصادر عن الآدمي، كما إذا ألقى آدمي آدميًّا إلى لجة البحر فالتقمه الحوت قبل أن يصل إلى الماء على قولين.
فمن قال: لا يجب [القود] (١٠) رأى أن الحيوان (١١) لا تقطع مباشرته السبب،

(١) في (ن) و(ق): "إذا قطع يد رجل برجل".
(٢) في (ن): "به".
(٣) أي: القطع.
(٤) من (س).
(٥) في (ن) و(ق): "له".
(٦) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٧١).
(٧) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٨) وكذا العبد.
(٩) في (ن): "لا بسبب".
(١٠) من (ن).
(١١) في (ن): "الحيوانات".

2 / 285