818

Eşbah ve Nazair

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Soruşturmacı

مصطفى محمود الأزهري

Yayıncı

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
كتاب الجنايات
فائدة: تصرُّفُ الغير عن الغير بما يوجب على المتصرَّف فيه للمتصرِّف شيئًا، فيه صور (١):
-[منها: عفو ولي الدم إذا قلنا: موجب العمد القود المحض] (٢).
- ومنها (٣): إذا أُوْجِرَ (٤) المالك المضطر طعامه قَهرًا، أو كان المضطر قد أغمي عليه، فيه وجهان.
قاعدة (٥)
" ما يختلف الحكم فيه بين أن يقع مرتبًا (٦) أو دفعة، إذا أشكل الحال جعل كأنه وقع دفعة" في صور (٧):
- منها: إذا قتل واحد جماعة على الترتيب قتل بالأول، وللباقين [١٥١ ق/ أ] ديات، فإن عفى ولي الأول قُتل بالثاني، وهكذا يراعى الترتيب، وإن لم يعف ولي

(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٧٩).
(٢) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٣) في (ق): "قاعدة".
(٤) أوجر: من الوَجر بفتح الواو، الدواء يصب في الحلق وأوجرت المريض إيجارًا فعلت به ذلك "المصباح" (ص: ٣٨٥).
(٥) في (ق): "منها".
(٦) في (ن): "مترتبًا".
(٧) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٩١).

2 / 279