787

Eşbah ve Nazair

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Soruşturmacı

مصطفى محمود الأزهري

Yayıncı

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
بعد الانفكاك ففيه وجهان، أصحهما: الصحة.
وقال الغزالي في "بسيطه" بعد أن حكى عن الإمام أن الخلاف يجري في العبد وإن علق الطلقات الثلاث على العتق، وها هنا لو علق على فكاك الرهن نفذ قطعًا.
قال الغزالي: فقد ظهر خلاف الأصحاب في أن الاعتبار بحال التعليق أو بحال وجود الصفة [في] (١) مسائل، وليس يبعد من هذا الأصل تقدير الخلاف، وإن علق على (٢) الفكاك، وقال الإمام هنا: لو علق عتق عبد بالصفة ثم رهنه فوجدت الصفة بعد لزوم الرهن، فيه خلاف مشهور.
وللمسألة نظائر يجمعها: أن الاعتبار بحال التعليق أو بحال وجود الصفة، وعليه يخرج خلاف الأصحاب في أن الصحيح إذا علق عتق (٣) عبد بصفة، ثم وجدت في مرض الموت، فهل يجب العتق من رأس المال (٤)، أو من الثلث؟ فيه خلاف.
وكأن حاصل فرق الإمام أن العبد حال التعليق لا يملك الثالثة.
التاسعة: لو قال لأجنبية: إن نكحتك فأنت عليَّ كظهر أمي، فنكحها لم يصر مُظاهرًا في أصح القولين، وكذا [إذا] (٥) قال لأجنبية: إن نكحتك ثم دخلت الدار فأنت طالق هل يلحقها؟
العاشرة: إذا علق الطلاق على قدوم زيد فقدم وهي حائض، قال الغزالي: نفذ الطلاق بدعيًّا، وإن لم يكن في حال التعليق من [أهل] (٦) السنة

(١) من (ك).
(٢) في (ن) و(ق): "قبل".
(٣) في (ن): "عند".
(٤) وقعت في (ن): "الأم".
(٥) سقطت من (ن) و(ق).
(٦) من (ق).

2 / 248