729

Eşbah ve Nazair

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Soruşturmacı

مصطفى محمود الأزهري

Yayıncı

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
قاعدة
" داعية الطبع تجزئ عن (١) تكليف [١٤٦ ن/ب] الشرع" (٢)، وبعضهم يقول: "الوازع الطبيعي مغنٍ عن الإيجاب الشرعي"، وعبر [عنه] (٣) شيخنا (٤)؛ بأن "الإنسان يحال على (٥) طبعه ما لم يقم مانع"، ومن ثم لم يرتب الشرع على شرب البول [والدم] (٦)، وأكل العذرة، والقيء حدًّا اكتفاء بنفرة الطباع عنها، بخلاف الخمر والزنا والسرقة؛ لقيام دواعيها، فلولا الحد لعمت مفاسدها، وفي القاعدة مسائل:
- منها: القَسْم (٧) أصله غير واجب.
- ومنها: الوطء فهو غير واجب، وشذ من قال بإيجاب وطئه (٨)، وأخذ بتقرير المهر، وقضاء الوطأة في القسم فيما إذا دخل في نوبة واحدة ووطئها، أما المولى فواجبه [أحد] (٩) الأمرين الوطء أو الطلاق.
- ومنها: عدم اشتراط العدالة [في ولاية النكاح على وجه اختاره كثير من

(١) في (ن): "تجري على".
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٦٨)، "قواعد الأحكام" للعز بن عبد السلام (١/ ١٦٤).
(٣) من (ق).
(٤) يعني: الشيخ تقي الدين السبكي.
(٥) في (ن): "عن".
(٦) من (ق).
(٧) أي بين الزوجات.
(٨) أي: الوطأة الأولى لزوجته.
(٩) سقطت من (ن).

2 / 190