716

Eşbah ve Nazair

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Soruşturmacı

مصطفى محمود الأزهري

Yayıncı

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
كتاب الصداق
قاعدة
قال الشيخ عز الدين [بن عبد السلام] (١) في تشطير الصداق وعدم تشطيره: "لا يشطر إلا إذا استقل الزوج بالفرقة ولم يكن للمرأة فيه مدخل، فإن [كان] (٢) لها فيه مدخل، فلا" (٣).
وكذا إذا فسخ بالعيب ولم يتشطر فلا يجب لها شيء البتة؛ لأن قضيته (٤) ترادُّ العوضين، وقد رجع البُضع لها سليمًا بالفرقة قبل الدخول، وكان مقتضى الدليل أن يرجع المهر إليه (٥) لكن الشارع جعل تشطير الصداق جبرًا لما حصل من الكسر بالطلاق الذى لا مدخل لها فيه، فإذا كان لها فيه مدخل فقد رجع إليها بضعها سليمًا فليرجع عوضه إليه سليمًا.
قاعدة
قال الإمام في الكلام على التفويض في (٦) كتاب الصداق: "ومن الأقيسة الجليَّة الكلية في قواعد الشرع أن من تملك إسقاط العوض بعد ثبوته له إذا تسلط

(١) من (ق).
(٢) سقطت من (ق).
(٣) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٨٨).
(٤) يعني قضية الفسخ.
(٥) أي: يرجع إليه سليمًا.
(٦) في (ق): "من".

2 / 177