709

Eşbah ve Nazair

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Soruşturmacı

مصطفى محمود الأزهري

Yayıncı

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
الرابعة: لو [١٢٧ ق/ أ] تعارض فوات (١) الركعة الأولى إذا تقدم إلى (٢) الصف (٣) الأول وإدراكها (٤) إذا (٥) [تأخر] (٦) في الصف الأخير، قال النووي في "شرح المهذب ": يصلي في الصف الأخير (٧).
الخامسة: الصلاة في أول الوقت منفردًا وآخر الوقت مع جماعة أيهما أولى؟ [وقال القاضي أبو الطيب:] (٨) فيه وجهان.
أصحهما: أن أول الوقت أولى.
قلت: هو ما قطع به أكثر الخراسانيين [١٤٢ ن/ أ] وقطع جماعة من العراقيين بأن التأخير أولى، وقال القاضي أبو الطيب: حكم الجماعة حكم التيمم، والخلاف جارٍ في مريض عجز عن القيام ورجى القدرة عليه آخره، وعارٍ رجى السُّترة في آخر الوقت، وفي هذه نظر، وينبغي القطع بالتأخير فيها، لينافي كشف العورة للصلاة بخلاف نظائرها [للصلاة] (٩)، وحكى النووي عن صاحب "الفروع" أنه لو خاف فوت الجماعة إن أكمل الوضوء فإدراك الجماعة أولى، قال النووي: وفيه نظر، قلت: لا وجه له؛ لأن الجماعة مختلف في وجوبها، فهي أولى من الإتيان بسنن الوضوء.

(١) في (ق): "قراءة ".
(٢) في (ن): "على".
(٣) في (ق): "النصف".
(٤) في (ن): "وأدركها".
(٥) كذا في (ك)، وفي (ن): "وأما"، وفي (ق): "أو إما".
(٦) من (ك).
(٧) قال ابن الوكيل: "والظاهر أنه إذا خاف فوات الركعة الأخيرة حافظ عليها، وإذا خاف فوت غيرها مشي إلى الصف الأول".
(٨) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٩) من (ن).

2 / 170