679

Eşbah ve Nazair

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Soruşturmacı

مصطفى محمود الأزهري

Yayıncı

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
وجهان، أصحهما: لا، قال النووي: وهو حرام قطعًا، وفيه نظر، فإن عبرت بما هو أعم من ذلك، وهو أن الفعل يقوم مقام القول دخل فيه مسائل:
- منها: تقديم الطعام إلى الضيف وحِل الأكل بالتقديم (١).
- ومنها: إذا نحر الهدي وغمس نعله في دمه وضرب صفحة سنامه هل يجوز للمار الأكل بمجرد هذا الفعل؟ فيه قولان: أصحهما عند البغوي الجواز.
- ومنها: المعاطاة في المحقرات ومشهور المذهب: عدم صحتها، وذهب جماعة إلى صحتها، وآخرون [إلى] (٢) [أن] (٣) ما عده الناس بيعًا فهو بيع.
- ومنها: لو تضرع من عليه القصاص ليؤخذ (٤) منه الفداء، وأخذه المستحق من غير تلفظ بالعفو، فهل يكون ذلك عفوًا؛ فيه خلاف، والصحيح: أنه يقوم مقامه.
- ومنها: إذا استحق القصاص في اليمين فأخرج الجاني يساره مع علمه أن اليسار لا تجزئ عن اليمين، بل قصد الإباحة (٥)، ولم يتلفظ فقطعها (٦) لمستحق اليمين لم يجب عليه القصاص فيها ولا الدية، نص عليه وتابعوه (٧).
وفي وجه (٨): يجب الضمان إذا لم يأذن المخرج لفظًا، واستدل الجمهور بأن الفعل يقوم مقام اللفظ واستشهدوا بجواز الأكل بتقديم (٩) الطعام، واعترض عليه

(١) في (ن): " في التقديم".
(٢) من (ن).
(٣) من (ق).
(٤) في (ن) و(ق): "فيؤخذ".
(٥) في (ن): "المباحة".
(٦) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "بقطعها".
(٧) أي: نص عليه الشافعي وتابعه الأصحاب.
(٨) حكاه القاضي ابن كج عن أبي الحسين بن القطان.
(٩) كذا في (ك)، وفي (ن): "واستشهد بالأجل لعدم"، وفي (ق): "واستشهد بالأكل لعدم".

2 / 140