624

Eşbah ve Nazair

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Soruşturmacı

مصطفى محمود الأزهري

Yayıncı

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
وعزاه في الجديد، وفيه تأييد لنقل الرافعي لتقييده ثبوتها (١) بما إذا قالت: لم تنقض عدتي غير أن لفظه كما رأيت: أعلمتني [لا] (٢) أخبرتني، ومراده بالإعلام الأخبار، ولو أراد حقيقة الإعلام وهو تحصيل العلم الذي هو الاعتقاد الجازم المطابق لما أثبت له الرجعة بعد ذلك بحال؛ لا (٣) يكون بعد صدقها في الانقضاء، فما يسمع بعد ذلك منه أنها لم تنقض وإن وافقته هي، يدل عليه (٤) نص [الإمام] (٥) الشافعي عقب هذا إذ قال البيهقي: "وقال [الإمام] (٥) الشافعي في الكتاب: وإن قال: قد انقضت عدتها وقالت هي: قد انقضت، ثم (٦) قالت (٧): كذبت لم يكن له عليها رجعة؛ لأنه إقرار (٨) بانقضاء عدتها، وكذلك لو صدقها في الانقضاء ثم كذبها لم يكن له عليها رجعة".
المسألة الثانية: مسلم تحته مسلمة وكتابية بالنكاح، فقال للمسلمة ارتدتْ وللكتابية [١٢٥ ن/ أ] أسلمتْ، وأنكرتا [جميعًا بطل نكاحهما لزعمه أن الكتابية ارتدت بإنكارها] (٩) الإسلام، وضمني الإقرار كصريحه، وصورتها: أن يكون (١٠) ذلك قبل الدخول، وقد نقل الرافعي الفرع قبل كتاب الصداق عن "فتاوى البغوي"

(١) أي ثبوت الرجعة.
(٢) سقطت من (ن) و(ق).
(٣) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "لأنه".
(٤) وقعت في (ن): "ندب على"، وفي (ق): "يدل على".
(٥) من (ن).
(٦) في (ن): "و".
(٧) في (ق): "قال".
(٨) في (ق): "أقر".
(٩) ما بين المعقوفتين من (ق).
(١٠) وقعت في (ن) و(ق): "أن يجوز".

2 / 85