622

Eşbah ve Nazair

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Soruşturmacı

مصطفى محمود الأزهري

Yayıncı

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
[له] (١) أنه أولى بعدم الصحة من الإقرار للحمل، و[إن] (٢) اشتركا في الصحة.
قاعدة
قال القاضي أبو سعد (٣): "ضمني كل إقرار مثل صريحه (٤) " (٥).
واستشهد بمسألتين.
الأولى: قال [الزوج] (٦): أخبرتني الرجعية بانقضاء عدتها، وهي لم تدع ذلك فراجعتها، صحت (٧)؛ لأن الخبر ينقسم إلى صدق وكذب، وهو لم يعين (٨) خبرها في جانب الصدق إذ لم يصدقها فيه، فصار كما لو صرح بأنها أقرت كاذبة، فإن ادعت (٩) [فيه] (١٠) انقضاءها وكذبها وراجعها في تلك الساعة قبل تحليفها، فإن حلفت تبين بطلانها (١١)، وإن نكلت، وحلف تبين (١٢) صحتها على ظاهر المذهب، انتهى.

(١) من (ن).
(٢) من (س).
(٣) في (ق): "أبو سعيد".
(٤) في (ق): "كصريحه".
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٣٤ - ٣٣٥).
(٦) من (ن).
(٧) أي: صحت المراجحة.
(٨) في (ق): "وهي لم تعين".
(٩) في (ق): "أذهب".
(١٠) من (ن).
(١١) أي بطلان الرجحة.
(١٢) في (ن): "تعين".

2 / 83