565

Eşbah ve Nazair

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Soruşturmacı

مصطفى محمود الأزهري

Yayıncı

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
على انقطاع هذه [المعاملة عن الإجارة] (١) إلى آخره، وقد يفهم منه اجتماع عقدين لازمين (٢).
- ومنها: يمتنع استئجار العِكَام (٣) للحج.
قاعدة (٤)
" العقد على المنفعة مدة إذا طرأ فيها ما لو كان قارن [٩٩ ق/ ب] الابتداء [يمنعه] (٥) "، فيه (٦) صور:
- منها: إذا استأجر مسلم دارًا من حربي في دار الحرب (٧) ثم غنم المسلمون الدار أو استأجر حربيًّا فاسترق لم تنقطع الإجارة بل (٨) يبقى للمستأجر استحقاق المنفعة؛ لأن منافع الأموال مملوكة ملكًا تامة، مضمونة باليد كأعيان الأموال.
أما إذا سُبيت زوجته، فإنه ينفسخ النكاح على أحد الوجهين.
والثاني: إن كانت مدخولًا بها تربص بها انقضاء (٩) العدة رجاء زوال الرق والكفر، ومن الأصحاب من خرج انقطاع الإجارة على هذا الخلاف، والقائل

(١) كذا فى (س)، ووقع فى (ن) و(ق): "المقالة عن الإصابة".
(٢) أي: يستحق الدينار بجعل الجاعل ويستحق في المعاملة الأصلية ما كان يستحقه.
(٣) العِكام: ما تستعمله المرأة لتضع فيه ذخيرتها. "القاموس" (ص: ١٠٥١) ..
(٤) فى (ن): "فائدة".
(٥) من (ن).
(٦) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٦٤).
(٧) في (ق): "الحربي".
(٨) وقعت في (ن): "قبل أن".
(٩) وقعت في (ن) و(ق): "تتربص بانقضاء".

2 / 26