514

Eşbah ve Nazair

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Soruşturmacı

مصطفى محمود الأزهري

Yayıncı

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
المبيع بعيب أو] (١) أحال البائع شخصًا على المشتري بالثمن ثم رد [المشتري] (٢) المبيع بعيبه ففي انفساخ الحوالة طرق، أصحها: الانفساخ في الأولى دون الثانية لتعلق الحق بالأجنبي المحال [عليه] (٣)، وحيث انفسخ فهو (٤) انقطاع [من] (٥) حينه؛ لأنها إنما انفسخت تبعًا للبيع الذي انفسخ من حينه ومع ذلك، فقد قالوا: [إنه] (٦) إن كان قد قبض المال (٧) من المحال عليه فليس له رده [عليه] (٨) بل يرده على المشتري ويتعين حقه فيه، فإن كان تالفًا فعليه بدله، وهو مشكل، فإنه ملكه [قبل] (٩) الفسخ فكيف يرده على المشتري (١٠)، وقضيته فسخ الحوالة برد المال على المحال عليه؛ لأن قضيته الفسوخ.
المسألة العاشرة (١١): إذا وهب المريض ماله لأجنبي فللوارث نقضه وإمضاؤه بعد الموت: وإذا نقضه فهل هو رفع له من أصله أو من حينه؟ فيه وجهان مذكوران في نظائره.

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(٣) من (ن).
(٤) في (ن) و(ق): "ففى".
(٥) من (ق).
(٦) من (ن).
(٧) في (ن): "ذلك".
(٨) من (ق).
(٩) سقطت من (ن).
(١٠) بل حق المشتري المطالبة ببدل الثمن.
(١١) في (ن): "الحادية عشرة".

1 / 518