489

Eşbah ve Nazair

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Soruşturmacı

مصطفى محمود الأزهري

Yayıncı

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
فوجهان، أصحهما: الجواز، ويرد المشتري مثل المبيع إن كان مثليًّا، وإلا فالقيمة.
- ومنها: لو تقايلا والمبيع في يد المشتري بعد لم ينفذ تصرف البائع فيه؛ إن كانت (١) بيعًا وإلا نفذ، فإن تلفت في يده انفسخت الإقالة إن كانت بيعًا وبقي المبيع بحاله، وإن كانت فسخًا فعلى المشتري الضمان؛ لأنه مقبوض على حكم العوض (٢) كالمأخوذ سومًا (٣).
- ومنها: إذا استعمله بعد الإقالة، فإن (٤) كانت بيعًا فكالمبيع يستعمله البائع، وإن كانت فسخًا فعليه الأجرة.
- ومنها: [لو عرف] (٥) البائع بالمبيع عيبًا كان قد وجد في يد المشتري قبل الإقالة، فلا رد له إن كانت فسخًا [وإلا] (٦) فله الرد، كذا قاله الرافعي، والقاضي حسين، وابن الصباغ عند الكلام في رد المبيع بالعيب جزم بأن له الرد، وحكاه عن القاضي أبي (٧) الطيب، والعراقيون: على أنها فسخ، فيقتضي أن يكون [له] (٨) الرد على القولين.

(١) في (ق): "كان".
(٢) كذا في (ن) و(ق)، وفي (ك): "القرض".
(٣) في (ك): "شرعًا".
(٤) في (ق): "إن".
(٥) استدراك من (ك).
(٦) استدراك من (ك).
(٧) وقعت في (ن): "أبو".
(٨) سقطت من (ن) و(ق).

1 / 493