486

Eşbah ve Nazair

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Soruşturmacı

مصطفى محمود الأزهري

Yayıncı

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
فائدة: بائع مال الغير (١)، قال صاحب "التلخيص": إمام، أو حاكم، أو ولي، أو وصي، أو وكيل، أو مستحق ظفر بغير جنس حقه، أو المُهدي إذا عطب الهدي، وقلنا: يجوز بيعه، أو ملتقط يخاف (٢) هلاك (٣) اللقطة.
قاعدة (٤)
" البيع المعلق على شرط باطل" (٥).
كما لو قال: بعتك إذا طلعت الشمس أو دخلت الدار.
واستثني من ذلك ما لو قال: بعتك بألف إن شئت، ففيه وجهان رجح الرافعي: الصحة؛ لأنه لو لم يشأ لم يشتر.
[- ومنها: لو قال: بعتك بألف إن قبلت] (٦)، وربما رجحه القاضي أبو سعد في "الإشراف"، وذكر القاضي أبو منصور بن الصباغ عن عمه أبي نصر (٧) [بن الصباغ] (٨) أنه قال في "كامله": إن البيع لا يصح، وعليه (٩) أنه لا يصح تعليق

(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٧٢)، "قواعد الزركشي" (١/ ٣٠٠).
(٢) في (ن) و(ق): "بخلاف".
(٣) في (ن): "هذه".
(٤) في (ق): "فائدة".
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٩٤)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٨٣)، "قواعد الزركشي" (١/ ٣٧٠).
(٦) استدراك من (ك).
(٧) وقعت في (ن): "عن محمد بن نصر"، وهو وهم من الناسخ، والصواب ما أثبت.
(٨) من (ن).
(٩) في (ق): "عكسه".

1 / 490