448

Eşbah ve Nazair

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Soruşturmacı

مصطفى محمود الأزهري

Yayıncı

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
هنا، وسواء وجب العوض أم لا، فالقول بهذا الاحتمال فيه أخذ الحديث على ظاهره، وفي الحديث إرشاد إليه؛ فإن لفظه أن عليًّا ﵁ قال: "سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧] ويبايع المضطرون، وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع المضطر"، هذا لفظ أبي داود عن علي كرم الله وجهه، وسياقه يشهد لتحريم أن يباع المضطر كما أولناه، فإن ضم إليه عدم لزوم العوض كما قال القاضي كان أوفق للظاهر والسياق.
قاعدة
" لا يتوالى ضمان عقدين في شيء واحد" (١).
وهذه القاعدة ذكرها الأصحاب عند الكلام على بيع المبيع قبل القبض؛ فإنهم عللوا منعه (٢) من حيث المعنى بشيئين، هذا أحدهما، ووجهوه بأن المبيع (٣) مضمون على البائع للمشتري، وإذا نفد المبيع منه (٤) صار مضمونًا عليه للمشتري، الثاني فيكون الشيء الواحد مضمونًا له وعليه في عقدين، قال الإمام: "ولا حاجة إلى هذا مع الخبر" انتهى. أي: الاعتماد في منع بيع ما لم يقبض على الإخبار [لا] (٥) المعنى، وقال بعد ذلك بيسير: "الغالب على هذا الأصل التعبُّد (٦) "، وتبعه

(١) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٠٠)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٤١٠).
(٢) في (ن) و(ق): "بيعه".
(٣) وقعت في (ن): "البائع".
(٤) كذا في (ق)، وفي (ن): "فيه".
(٥) سقطت من (ن) و(ق).
(٦) في (ن) و(ق): "بعيد".

1 / 452