427

Eşbah ve Nazair

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Soruşturmacı

مصطفى محمود الأزهري

Yayıncı

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
الأولى: أن يرجع إليه بتلف مقابله قبل القبض، وفي معناه ما إذا أتلفه متلف فإنا نخبر البائع، فإذا أخبرناه فاختار الفسخ عاد العبد إلى ملك البائع الكافر.
الثانية: أن يبيع الكافر عبدًا مسلمًا بثوب ثم وجد (١) بالثوب عيبًا رد الثوب واسترد العبد على الأصح في هذا الباب، وقد سلف.
الثالثة: تبايع كافران عبدًا كافرًا، فأسلم العبد قبل القبض يثبت للمشتري الخيار إذا قلنا: يمتنع عليه قبضه، كما صرح به الإمام، وامتناع قبضه هو الأصح (٢)، وجزم به القاضي في تعليقه، والقفال في "فتاويه"، واقتضى كلام "المطلب" رجحانه، فإذا فسخ، فقد دخل المبيع المسلم في ملك البائع الكافر.
وكذا إذا تبايع (٣) كافران [بشرط الخيار للبائع فأسلم العبد، فإنه يدخل في ملك الكافر] (٤) بانقضاء خيار البائع.
الرابعة: إذا باع الكافر مسلمًا بشرط الخيار للمشتري، فإن الصحيح أن الملك لمن له الخيار وبالفسخ يملكه الكافر.
الخامسة: أن يرده عليه لا بالعيب (٥)، بل لفوات شرطه كالكتابة ونحوها، ولو قيل بأنه يمتنع على المشتري رده بالعيب إذا وقع الإسلام في يده لكان متجهًا لما حدث [عنه من] (٦) السبب المقتضي لدفع يده ويد أمثاله من الكفار عنه.

(١) في (ق): "يجد".
(٢) صححه الرافعي.
(٣) في (ن): "تنازع".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٥) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "بالقيمة".
(٦) من (ق).

1 / 431