422

Eşbah ve Nazair

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Soruşturmacı

مصطفى محمود الأزهري

Yayıncı

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
تلزم العبد [بالإذن] (١) الكسب وهو ملك (٢) السيد، ولكن لا استقلال (٣)
للاكتساب في هذا الباب ما لم يتحقق تعلق الدين بأصل الذمة.
ولو أقر السيد عليه بجناية قصاص وأنكر العبد وآل الأمر إلى مال، فلا تعلق له في الذمة.
قاعدة
" لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداءً" (٤).
واستثنى صاحب "الرونق" (٥)، وتبعه تلميذه المحاملي في كتابه ست صور ويسَّر الله تعالى زيادة (٦) على ذلك فبلغ المجموع نيفًا وأربعين:
الأولى: الإرث. الثانية: استرجاعه بإفلاس المشتري.
الثالثة: الرجوع في هبته لولده. الرابعة: إذا ردَّ عليه بعيب.
الخامسة: إذا قال: أعتق عبدك عني فأعتق وصححناه.
السادسة: إذا كاتب عبده الكافر فأسلم العبد ثم عجز عن النجوم، فله تعجيزه، وشكك في "الروضة" [في هذه] (١)، وقال: فيها تساهل [فإن

(١) من (ن).
(٢) في (ن): "يملك".
(٣) في (ن): "للاستقلال".
(٤) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٧٠)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٩٠)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٧٨)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٣٧٢).
(٥) يعني: الشيخ أبا حامد.
(٦) لتاج الدين ابن السبكي كما أشار في "الأشباه" (١/ ٢٩٠).

1 / 426