389

Eşbah ve Nazair

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Soruşturmacı

مصطفى محمود الأزهري

Yayıncı

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
يتعرض له فهو كترك الإشهاد ذكره في "الشامل" ولا يبعد طرده في كل إشهاد (١)
وفي "الذخائر" في مسألة الوديعة: أنه يشهد على كل نفقة.
فرع: قال أبو سعد: إذا التقط هريسة فله الخيار بين الأكل والبيع ثم يعزل القيمة مدة التعريف، ثم يتصرف فيها، وقيل: لا يتصرف فيها لغيره (٢)، ونظيره: من (٣) اختلط له درهم بدرهم غيره فيقسم بنفسه كما حكي عن الشيخ عز الدين، وفي المغصوب إذا غصب مثله.
- والمعتدة المستحقة للسكنى إذا غاب الزوج ولا مسكن [له] (٤)، إذ قال الرافعي: إن [٦٦ ق/ ب] أذن لها الحاكم أن تكري (٥) السكنى من مالها، أو تستقرض عليه جاز.
ولو أذن لها في النفقة من دين عليها (٦)، وهي موسرة صح أو معسرة فلها الفسخ؛ لأنها منظرة (٧).
وإذا ظفر بجنس حقه أو بغيره فله بيعه واستيفاء حقه من ثمنه للحاجة، قال الشيخ عز الدين: فقد قام في حقه مقام قابض [٧٤ ن/ ب] ومقبض، وفي بيعه مقام وكيل وموكل.
فائدة (٨): الاستثناء الشرعي لا يضر، سواء كان المستثنى عينًا أو منفعة

(١) وهو توجيه تاج الدين ابن السبكي.
(٢) أي: وهذا قبض من نفسه لغيره.
(٣) في (ن): "كمن".
(٤) من (س)
(٥) في (ن) و(ق): "يكون".
(٦) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "لها عليه".
(٧) وقعت في (ن) و(ق): "مضطرة".
(٨) في (ق): "قاعدة".

1 / 393