381

Eşbah ve Nazair

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Soruşturmacı

مصطفى محمود الأزهري

Yayıncı

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
يتحد موجب وقابل، ولا مقرِض ومقرَض، لا مطلِق ومطلَق، ولا معتِق ومعتَق، ولا متصدِّق ومتصدَّق عليه، ولا [مستوف و] (١) مستوفى منه، ولا ساتر ومستور، ولا سواك ومستاك، و[لا] (٢) ساجد ومسجَد بفتح الجيم أي موضع السجود، ولا قابض ومقبض ممتنع، ولا يبيع الوكيل من نفسه ولو كان أبا الموكلِ على الأصح (٣)، نعم يتحد القابض والمقبض في صور:
- منها: الأب والجد في حق الطفل.
- ومنها: المبيع إذا كان في يد المشتري ذكره الرافعي.
- ومنها: أجر دارًا وأذن للمستأجر في صرف أجرتها في عمارتها والدار وقت العمارة منتفع بها، فهو شرط صحيح صرح به الرافعي في أوائل الإجارة.
وقال ابن الرفعة: لم يخرجوا ذلك على اتحاد القابض والمقبض قال: وكأنهم جعلوا [القابض المستأجر يتسلط على التصرف فيما قبضه لنفسه، فإن قدرنا مع ذلك وكيلًا عن الآخر في القبض وقابضًا لنفسه لزم اتحاد] (٤) القابض من المستأجر وإن لم يكن معينًا كالوكيل عن الآخر وكالة ضمنية، وفيما ذكره نظر، فإن القابض من المستأجر يتسلط على التصرف فيما قبضه لنفسه.
فإذا قدرناه مع ذلك وكيلًا عن الآخر في القبض وقابضًا لنفسه لزم أيضًا الاتحاد (٥).

(١) استدراك من (س).
(٢) استدراك من (س).
(٣) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٤١)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٥٩)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٥٤٥)، "قواعد الزركشي" (١/ ٨٩).
(٤) استدراك من (س).
(٥) أي: اتحاد القابض والمقبض.

1 / 385