377

Eşbah ve Nazair

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Soruşturmacı

مصطفى محمود الأزهري

Yayıncı

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
المرأة صداقها من الزوج قبل الدخول، حيث نقل عن بعضهم ما حاصله [يفسد] (١) لمعذرة عن الفاسد، ومن أجلها قلنا: البيع الفاسد لا يفسد ملكًا؛ خلافًا للإمام أبي حنيفة؛ لأن المقصود بالبيع حصول ملك يترتب عليه الانتفاع، ومتى انتفى مقصود العقد بطل، ولا مبالاة لحصول عين مقصوده لو صح، والقاعدة مطردة في مسائل:
- منها: لو شرط أهل الذمة في العقد أن يحدثوا كنائس بطل العقد من أصله لبقاء ضد مقصوده وهو [عزة الإسلام] (٢) وإغناء كلمة [الإيمان] (٣) وقد يقال بصحة العقد وإلغاء الشرط، وكذا لو صرح الإمام في عقد الهدنة برد النساء (٤) إذا جئن مسلمات لا يصح ويفسد به العقد على الأصح، ولا كذلك إن (٥) شرط رد المؤجل إذا جاء مسلمًا، والفرق قربُها من الافتتان، فكذا هذا العقد متقاعدًا عن
مقصوده.
- ومنها: لو استأجر عن ميت من مال الميت من يحج عنه إجارة ذمة فإحرام الأجير بالحج عن السنة الأولى لم يثبت للمستأجر الخيار؛ إذ ليس له الانتفاع بالأجرة عند الفسخ، وقد تعذر استئجار غيره من هذه السنة كما قال العراقيون، وتوقف فيه الإمام، وهذه الصورة ليست بعقد، فيقال تقاعد عنه مقصوده ولكن منشأ انتفاء (٦) الفسخ فيها أنها غير مقصودة عند العقد أو التقاعد غير مقصود.

(١) من (ق).
(٢) من (ن).
(٣) من (ق).
(٤) في (ن): "المسلمات".
(٥) في (ق): "إذا".
(٦) في (ن) و(ق): "هذا".

1 / 381