323

Eşbah ve Nazair

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Soruşturmacı

مصطفى محمود الأزهري

Yayıncı

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
منه قول ابن الرفعة لما ذكر اختلاف الصحيح في ذلك أنه ينظر إلى اللفظ عند بعد المعنى، وإلى المعنى عند (١) قربه.
الصورة الأولى: إذا قال: بعتك بلا ثمن، أو لا ثمن لي عليك، أو على أن لا ثمن لي عليك، كما صدر كتابه الإمامُ فقال: اشتريت وقبضه فليس بيعًا، وفي انعقاده هبهّ قولا تعارض اللفظ والمعنى، وإذا قبضها وتلفت هل يضمنها؟ فيه وجهان، أصحهما: لا، والقائل بالهبة والإباحة ينقلب قوله إلى أن الوجوب إذا نُسخ هل يبقى الجواز؟ فيه نظر، فإن المختار (٢) بقاء الجواز، ومذهب الإمام وغيره: بقاء الاستحباب.
الثانية: إذا قال: بعتك ولم يذكرا ثمنًا، فإن راعينا المعنى فقد وهبه (٣)، وإن راعينا اللفظ فهو بيع فاسد صرح به المتولي، وقال الرافعي عقيب الأولى: لم يكن ذلك تمليكًا والمقبوض مضمون، ومنهم من طرد فيه القولين، وعبارة "الروضة": "وليس تمليكًا على المذهب"، ليس بجيد، قال الرافعي: لم يحك فيه خلافًا، والإمام ادعى الاتفاق على أنه لا يكون تمليكًا.
الثالثة: الهبة لا تقتضي الثواب على الأظهر، فلو شرط ثوابًا (٤) معلومًا بقي على قول أنه فاسد، والأظهر أنه بيع، وهل هو بيع (٥) مقبوض قبضًا فاسدًا، أو هبة كذلك وجهان، وإذا جمعت الخلاف قلت: هل يبطل تناقضه أو يصح، ويكون هبة اعتبارًا باللفظ أو بيعًا اعتبارًا بالمعنى، أصحهما: الثالث.

(١) في (ن): "عن".
(٢) أي: المختار عند الجمهور.
(٣) أي: فقد انعقد هبة.
(٤) في (ق): "الثواب".
(٥) في (ق): "مبيع".

1 / 327