256

Eşbah ve Nazair

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Soruşturmacı

مصطفى محمود الأزهري

Yayıncı

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Türler

باب صلاة المسافر
قاعدة
" الرخص لا تناط بالمعاصي" (١).
وذلك في مسائل:
الأولى: العاصي بسفره لا يجوز له التيمم في وجه حكاه الرافعي، والأصح خلافه، بل ادعى الماوردي في هذا الباب أن المذهب لا يختلف في جوازه، نعم في وجوب القضاء، والحالة هذه عليه وجهان، أصحهما: نعم؛ لأنه رخصة، وليس من أهلها، ووجه مقابله البناء على أنه عزيمة، والإمام على الخلاف في القضاء، جزمه بأنه رخصة، ووجه المنع بأنه لزمه فعله فخرج من مضادها الرخص المحضة، ويتحصل ثلاثة أوجه في (٢) المسالتين؛ أصحهما: لزوم التيمم لحرمة الوقت ووجوب الإعادة لتقصيره.
وثانيها: يجوز التيمم ولا إعادة. وثالثها: تحريم التيمم ويأثم بترك الصلاة إثم

(١) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ١٣٥)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣١٥)، "قواعد الزركشي" (٢/ ١٦٧)، "القواعد الفقهية"، للندوي (ص: ٢٣٩).
قال السيوطي: "معنى قولنا: الرُّخص لا تناط بالمعاصي أن فعل الرخصة متى توقف على وجود شيء، نظر في ذلك الشيء، فإن كان تعاطيه في نفسه حرامًا امتنع معه فعل الرخصة، وإلا فلا، وبهذا يظهر الفرق بين المعصية بالسفر والمعصية فيه".
(٢) في (ق): "من".

1 / 260