253

Eşbah ve Nazair

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Soruşturmacı

مصطفى محمود الأزهري

Yayıncı

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Türler

يفسدان (١) جميعًا؟ فيه وجهان.
الثامنة: لو أمَّن مائةُ ألف من المسلمين مائة ألف من الكفار، قال الإمام: فأمان الكل مردود، وحاول الرافعي فيما إذا صدر [هذا] (٢) التعاقب [على] (٣) الصحة إلى ظهور الخلل، ووافقه النووي، وقيده ابن الرفعة بما إذا عرف الأول.
التاسعة: إذا زاد (٤) الأمان على المدة هل يبطل في الزائد دون الكل؟ فيه خلاف، وقد يعبر عما نحن فيه بتفريق الصفقة وانعطاف الخاطر (٥) على الذاهب، ويذكر فيه مسائل انعطاف النية، وانعطاف ثواب من نوى في أثناء النهار الصوم على أوله ونظائر ذلك.
التنبيه الثاني: قد سلف الكلام عليه فيما إذا تعقب أمر مجموع أمورًا لو لم تجتمع لما كان وقد يتعقب أمر أمورًا هو [غني] (٦) عن مجموعها ونعني بغناه عن المجموع أن بعضها كان كافيًا في إثارة ذلك الأمر الذي يعقبها، وذلك يَعرض في المأمورات كمسح قدر زائد على الواجب في الرأس، والمنهيات كمن شرب من النبيذ قدرًا يسكره منه بعضه، فهل الحاصل له كائن من مجموعها أو من القدر الذي لو انفرد لا يؤثر (٧) فيه ما سلف؛ وكذا إذا شهد أربعة بحق يثبت بشهادة اثنين، فهل نقول: يثبت الحق بالكل أو باثنين على الإبهام؟

(١) وقعت في (ق): "يفيدان".
(٢) من (ن).
(٣) استدراك من (س).
(٤) في (ق): "زال".
(٥) أي: الحاضر.
(٦) استدراك من (س).
(٧) كذا في (ن) و(ق)، وفي (س): "الأثر".

1 / 257