247

Eşbah ve Nazair

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Soruşturmacı

مصطفى محمود الأزهري

Yayıncı

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Türler

الفائدة الأولى: إذا سكر بعشرة أقداح مثلًا حصل التحريم والحد بالكل، وعزى [إلى] (١) الإمام أبي حنيفة خلافه، ومن ثم لم يوجب الحد على شارب النبيذ إذا لم يسكر.
والحاصل أن العلة إنما تتحقق عند انضمامه إلى غيره.
الثانية: وهي على عكسه إذا أراد النظر إلى الأجنبية لتحمل الشهادة، وهو يعلم (٢) أن المعرفة لا تحصل له بنظرة بل لا بد من زيادة، فإن اقتصر على واحدة هل يفسق؛ لأن التحمل لا يقع بها فصارت لغرض غير صحيح أولًا؛ لأن لهذه الرؤية تأثيرًا في شهادته؟ فيه احتمالان للروياني، ذكرهما في "البحر" قبل (٣) كتاب الشهادات.
الثالثة: فقأ عين الأعور لم يجب عليه إلا نصف الدية، لأن العمى لم (٤) يحصل بهذا الفقء وحده، بل به وبما قبله.
الرابعة: لو قالت: طلقني ثلاثًا بألف، وهو لا يملك إلا طلقة فطلقها تلك الواحدة، فقد نص في "المختصر" أنه يستحق (٥) تمام الألف لحصول مقصود الثلاث وهو البينونة الكبرى بتلك الطلقة، اعترض المزني فقال: ينبغي أن لا يستحق إلا ثلث الألف توزيعًا للمسمى على العدد المسؤول، كما لو كان [مالكَ] (٦) الثلاثِ فطلق واحدة قال: والحرمة لا تثبت بتلك الطلقة وإنما تثبت بها وبما قبلها،

(١) سقطت من (ق).
(٢) في (ق): "يعرف".
(٣) في (ن): "في".
(٤) في (ن): "لا".
(٥) في (س): "لا يستحق".
(٦) سقطت من (ق).

1 / 251